All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2249 16/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفدا والعيش الإجتماعية» مركزها: العمروسية - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2249
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5160-5161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2249 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفدا والعيش الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17319 تاريخ 7/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الفدا والعيش الإجتماعية"

مركزها: العمروسية - العقار رقم 957 - القسم رقم 27 - ملك طاهر عفيف حرز - بلوك A الطابق الثالث - قضاء عاليه.

غايتها: - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم ضمن الإمكانيات المتاحة للجمعية.

- السعي للتواصل والتعارف بين الجمعية والأهالي.

- إنشاء المدارس والمعاهد الفنية، وتأمين المنح والمساعدات في المجالين التعليمي والتربوي، ومحو الأمية.

- إصدار المنشورات والمطبوعات التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية وفق الأنظمة المرعية الإجراء.

- إقامة النشاطات الثقافية والمهرجانات الترفيهية والمحاضرات والندوات التوجيهية فيما يصب في رفع المستوى الثقافي وتطوير ودعم المواهب وتوجيهها.

- إنشاء المراكز الصحية المختلفة والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية.

- مساعدة المزارع من خلال تأمين الأدوات اللازمة.

- تشجير الأراضي والعمل مع الجهات المختصة في تجميل المنطقة وتحسينها، وإنشاء بيئة صحية وجميلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن حسين الحاج حسن

فرح حسين عمر

مهدي نجيب الزين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن حسين الحاج حسن

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق