ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Solidus avec la campagne S.A.C.} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12367 تاريخ 28/5/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: مزرعة الظهر - شارع جانبين - ملك عاطف عيد - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - تفعيل العمل في الريف بهدف تنمية وتثبيت الريفيين في قراهم.
2 - تشجيع المرأة على العمل وتحقيق استقلاليتها على المستوى المادي.
3 - إيجاد اسواق لتصريف المنتوجات الريفية.
4 - زيادة إنتاج المزروعات العضوية.
5 - تشجيع الزراعات الصناعية.
6 - تشجيع الصناعة الحرفية الريفية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فريدريك عاطف عيد
ايلي غسان الحصروني
هدا عاصم برباري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدا عاصم برباري
{Solidus avec la campagne S.A.C}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق