All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2252 16/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رابطة آل كرباج - زبوغا - المتن» مركزها: زبوغا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2252
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5161-5162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2252 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رابطة آل كرباج - زبوغا - المتن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3627 تاريخ 8/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية رابطة آل كرباج - زبوغا - المتن».

مركزها: زبوغا - الشارع العام - العقار رقم 111 - ملك مهاب نسيب كرباج - قضاء المتن.

غايتها: 1 - إرساء قواعد التواصل الإجتماعي، الألفة والمحبة بين أفراد العائلة الواحدة.

2 - العمل على تقوية أواصر الصداقة والتعارف والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة لأهداف سامية ومفيدة.

3 - مساعدة المنتسبين الى الجمعية من أفراد العائلة إذا اقتضى الأمر.

4 - تنظيم وإقامة نشاطات خيرية وإجتماعية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

5 - القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية تشجيعاً لأفراد العائلة والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. فرج شكيب كرباج

عماد صلاح كرباج

الياس بشاره كرباج

بشاره جرجس كرباج

هدى مهاب كرباج

مهاب نسيب كرباج

جرجى موسى كرباج

يوسف الياس جدعون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مهاب نسيب كرباج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق