All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2276 16/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل بنبوك في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2276
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5162-5163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2276 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل بنبوك في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20086 تاريخ 19/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل بنبوك في لبنان»

مركزها: بيروت - شارع مار الياس - العقار رقم 114 - القسم رقم 56 - ملك بنبوك - بلوك C - الطابق التاسع.

غايتها: 1 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الإجتماعي والثقافي، والتعارف والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد عائلة بنبوك وجمع شملهم.

2 - العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام.

3 - مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة إجتماعياً وصحياً وتربوياً وإنسانياً عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولاً الى المنتشرين والمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الممكنة.

4 - العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعنى الجمعية

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نورا محمد عز الدين بنبوك

مصطفى بشير بنبوك

حلا بشير بنبوك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى بشير بنبوك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق