All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2277 16/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «بيت البركة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2277
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5163-5164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2277 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت البركة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11356 تاريخ 14/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بيت البركة»

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع شحاده العقار رقم 1127 - القسم رقم 34 - ملك غسان كرستيان فتح الله ابراهمشا.

غايتها: 1 - مساعدة المعوزين عن طريق توزيع تبرعات مادية وحاجيات يومية وأدوية وطبابة.

2 - إجراء أعمال تأهيل طفيفة في بيوت المكفوفين والمحتاجين مثل أعمال منع النش والطرش.

3 - تنظيم رحلات للمعوزين والمكفوفين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مايا حسني شمس

الين عادل حبوش

الفرد شارل جورج ثابت

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا حسني شمس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق