المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:
«لايف لاين (LIFE LINE)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 379 تاريخ 2/3/2015 .
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيت مري - ملك لوكاديا وجورج غابي - قرب اوتيل البستان - قضاء المتن.
بدلاً من:
بيت مري - شارع مار ساسين - قضاء المتن.
غايتها: 1 - الرعاية الإجتماعية المتكاملة لكبار السن ذوي الإحتياجات الخاصة على إنشاء مراكز رعاية وإيواء مقيمة نهاراً للمسنين توفر فيها الخدمات النفسية والصحية والإجتماعية والطبية ...
2 - تمكين كبار السن في مختلف المجالات للوصول الى الإستقلالية الذاتية الإقتصادية والمهنية ...
3 - توفير رعاية منزلية لكبار السن عند الحاجة ...
4 - المساهمة ضمن الإمكانيات في تغطية تكاليف الإستشفاء والعلاج لكبار السن والمحتاجين ...
5 - دعم العائلات المهمشة والمحتاجة إجتماعياً ومادياً على مختلف الأصعدة الطبية والصحية والمادية والتربوية ...
6 - التنسيق مع الجمعيات الوطنية والأجنبية لخير المواطن المادي والمعنوي ...
7 - العمل على رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشباب عبر أنشطة وبرامج متنوعة (حملات توعية - محاضرات - برامج تدريبية - مشاركة بمؤتمرات إجتماعي) ...
8 - المساهمة بنشاطات الفرق البيئية والإجتماعية.
9 - المحافظة على حقوق المرأة ودعمها إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وتربوياً ومهنياً ...
10 - التنسيق مع بعض الجمعيات لمكافحة تجارة المخدرات وإلقاء محاضرات في المدارس والمعاهد والجامعات حول مضار المخدرات ...
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - شد أواصر الألفة وإنماء روح التعاون في نفوس المنتسبين إليها.
2 - السهر على مصالح المنتسبين ومؤازرتهم في سعيهم لتدبير شؤونهم وشؤون من هم على عاتقهم.
3 - دعم المنتسبين في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مصالحهم المحقة ومعنوياتهم.
4 - مواكبة مختلف الجمعيات المماثلة في مسار نشاطاتها وخاصة مؤسسة جاد للبقاء بعلاقة وطيدة معها وتطوير أهدافها.
5 - المحافظة على التراث اللبناني وإنماء الحس الوطني وبث روح التضحية والعطاء والمساعدة والإشتراك عند اللزوم في الزود عن الوطن.
6 - صهر عناصر المنتسبين إليها وجعها نموذجاً وطنياً للعيش المشترك.
7 - مساعدة المحتاجين والمعوقين في مختلف المجالات والمناسبات العائلية والإجتماعية والدينية وسواها ضمن إمكاناتها المادية والبشرية.
8 - المساهمة بالنشاطات في مختلف المجالات.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.