All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2278 17/10/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 379 تاريخ 2/3/2015 للجمعية المسماة: «لايف لاين (LIFE LINE)» مركزها: بيت مري - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2278
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5164-5165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2278 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 379 تاريخ 2/3/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لايف لاين (LIFE LINE) » المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13661 تاريخ 13/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

«لايف لاين (LIFE LINE)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 379 تاريخ 2/3/2015 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيت مري - ملك لوكاديا وجورج غابي - قرب اوتيل البستان - قضاء المتن.

بدلاً من:

بيت مري - شارع مار ساسين - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الرعاية الإجتماعية المتكاملة لكبار السن ذوي الإحتياجات الخاصة على إنشاء مراكز رعاية وإيواء مقيمة نهاراً للمسنين توفر فيها الخدمات النفسية والصحية والإجتماعية والطبية ...

2 - تمكين كبار السن في مختلف المجالات للوصول الى الإستقلالية الذاتية الإقتصادية والمهنية ...

3 - توفير رعاية منزلية لكبار السن عند الحاجة ...

4 - المساهمة ضمن الإمكانيات في تغطية تكاليف الإستشفاء والعلاج لكبار السن والمحتاجين ...

5 - دعم العائلات المهمشة والمحتاجة إجتماعياً ومادياً على مختلف الأصعدة الطبية والصحية والمادية والتربوية ...

6 - التنسيق مع الجمعيات الوطنية والأجنبية لخير المواطن المادي والمعنوي ...

7 - العمل على رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشباب عبر أنشطة وبرامج متنوعة (حملات توعية - محاضرات - برامج تدريبية - مشاركة بمؤتمرات إجتماعي) ...

8 - المساهمة بنشاطات الفرق البيئية والإجتماعية.

9 - المحافظة على حقوق المرأة ودعمها إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وتربوياً ومهنياً ...

10 - التنسيق مع بعض الجمعيات لمكافحة تجارة المخدرات وإلقاء محاضرات في المدارس والمعاهد والجامعات حول مضار المخدرات ...

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - شد أواصر الألفة وإنماء روح التعاون في نفوس المنتسبين إليها.

2 - السهر على مصالح المنتسبين ومؤازرتهم في سعيهم لتدبير شؤونهم وشؤون من هم على عاتقهم.

3 - دعم المنتسبين في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مصالحهم المحقة ومعنوياتهم.

4 - مواكبة مختلف الجمعيات المماثلة في مسار نشاطاتها وخاصة مؤسسة جاد للبقاء بعلاقة وطيدة معها وتطوير أهدافها.

5 - المحافظة على التراث اللبناني وإنماء الحس الوطني وبث روح التضحية والعطاء والمساعدة والإشتراك عند اللزوم في الزود عن الوطن.

6 - صهر عناصر المنتسبين إليها وجعها نموذجاً وطنياً للعيش المشترك.

7 - مساعدة المحتاجين والمعوقين في مختلف المجالات والمناسبات العائلية والإجتماعية والدينية وسواها ضمن إمكاناتها المادية والبشرية.

8 - المساهمة بالنشاطات في مختلف المجالات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق