All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2279 17/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «لافيتا» {La Vita} مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2279
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5165-5166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2279 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لافيتا» {La Vita} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5248 تاريخ 1/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لافيتا» {La Vita}

مركزها: جونية - الأوتوستراد - العقار رقم 213 - القسم رقم 23 - سنتر La Princess - ملك بول انطونيوس توميه وانطونيوس شحاده توميه - الطابق الثالث العلوي - قضاء كسروان.

غايتها: - رفع المستوى الثقافي - الاجتماعي - الصحي وذلك من خلال الندوات وإلقاء المحاضرات في المجال الإجتماعي:

1 - تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية والإجتماعية والصحية التي تفيد المجتمع.

2 - مساعدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة - الأيتام وكافة العائلات المحتاجة.

3 - القيام بنشاطات إجتماعية وخيرية من خلال القيام بالبرامج والمساعدات المدرسية.

4 - مساعدات إستشفائية - مدرسية - عينية للأشخاص ومختلف العائلات .

5 - كما أن العجزة وكبار السن لهم حصة هامة داخل هذه الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب جان أنطوان الخوري

ستيفاني ايلي ساسين

ميساء نجيب جوده بهنان

مارسلينو غاندي الخوري حنا

فلنتينا طانيوس فريفر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ستيفاني ايلي ساسين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق