المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تجمع أندية روتارية لبنانية»
مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع مدام كوري - فندق البريستول.
غايتها: 1 - الهدف العام ل «التجمع» هو تعزيز المبادئ الروتارية عبر إنضمام جميع أندية لبنان الروتاريه اليه.
2 - كما يهدف «التجمع»، بشكل خاص الى:
أ - تعزيز إمكانات التعارف والإلتقاء بين الأندية الروتارية اللبنانية.
ب - تسهيل تنفيذ المشاريع الروتارية ذات الطابع الوطني وفقا للاحكام والقوانين اللبنانية.
ج - إدارة أموال «التجمع» وذلك وفقا للغاية التي تمنح من أجلها.
3 - يراعي «التجمع» في تحقيق مهامه المبدئين التاليين:
أ - عدم فرض أي أمر لا ترغب به الأندية المنتمية اليه.
ب - الإستقلالية الكاملة الإدارته عن إدارة المنطقة الروتارية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
«نادي روتاري بيروت (1931)» ممثلا ب: بيار جوزف ضباعي
«نادي ورتاري كلوب بيروت كوسموبوليتان»
ممثلا ب: رباب نعمة الله صفي الدين
«نادي روتاري الشوف» ممثلا ب: عدنان فرحان العقيلي
«نادي روتاري ساحل المتن» {Rotary Sahel Metn} ممثلا ب: سيمون ايلي دانيال
«نادي روتاري طرابلس» ممثلا ب: رنده رياض حولا
«نادي روتاري بيروت سيدرز» ممثلا ب: غسان جان حجار
«نادي روتاري بيروت سنتر {Rotary Club of Beirut Center} ممثلا ب: مي اميل بارودي
«نادي روتاري صيدا» {ROTARY CLUB OF SAIDA} ممثلا ب: هاني عبد المنعم البيضاوي
«نادي روتاري بيروت قدموس» ممثلا ب: انطونيو جوزف هاشم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار جوزف ضباعي.