All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2280 17/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع أندية روتارية لبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2280
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5166-5167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2280 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أندية روتارية لبنانية» والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 14416 تاريخ 26/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع أندية روتارية لبنانية»

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع مدام كوري - فندق البريستول.

غايتها: 1 - الهدف العام ل «التجمع» هو تعزيز المبادئ الروتارية عبر إنضمام جميع أندية لبنان الروتاريه اليه.

2 - كما يهدف «التجمع»، بشكل خاص الى:

أ - تعزيز إمكانات التعارف والإلتقاء بين الأندية الروتارية اللبنانية.

ب - تسهيل تنفيذ المشاريع الروتارية ذات الطابع الوطني وفقا للاحكام والقوانين اللبنانية.

ج - إدارة أموال «التجمع» وذلك وفقا للغاية التي تمنح من أجلها.

3 - يراعي «التجمع» في تحقيق مهامه المبدئين التاليين:

أ - عدم فرض أي أمر لا ترغب به الأندية المنتمية اليه.

ب - الإستقلالية الكاملة الإدارته عن إدارة المنطقة الروتارية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

«نادي روتاري بيروت (1931)» ممثلا ب: بيار جوزف ضباعي

«نادي ورتاري كلوب بيروت كوسموبوليتان»

ممثلا ب: رباب نعمة الله صفي الدين

«نادي روتاري الشوف» ممثلا ب: عدنان فرحان العقيلي

«نادي روتاري ساحل المتن» {Rotary Sahel Metn} ممثلا ب: سيمون ايلي دانيال

«نادي روتاري طرابلس» ممثلا ب: رنده رياض حولا

«نادي روتاري بيروت سيدرز» ممثلا ب: غسان جان حجار

«نادي روتاري بيروت سنتر {Rotary Club of Beirut Center} ممثلا ب: مي اميل بارودي

«نادي روتاري صيدا» {ROTARY CLUB OF SAIDA} ممثلا ب: هاني عبد المنعم البيضاوي

«نادي روتاري بيروت قدموس» ممثلا ب: انطونيو جوزف هاشم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار جوزف ضباعي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق