المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية تالية الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1506 تاريخ 26/9/2009 وتعديله برقم 848 تاريخ 22/4/2015
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - تنمية قدرات الأسر الأكثر حاجة من خلال برنامج «دعم الأسرة» عبارة عن قرض مالي دون فوائد (صفر÷) بطريقة ميسرة تساعدهم على تأمين فرص عمل لهم عبر دعم أو تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة بهدف زيادة دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
2 - غرس المبادئ الإنسانية والقيم الوطنية ومفهوم العمل والتمكين وحس المسؤولية من أجل تحمل المسؤولية تحقيقا لتحسين البيئة الإجتماعية من خلال الإرشاد والتوجيه والتأهيل المهني للأسر بما يتلائم مع خبراتهم وقدراتهم.
3 - إجراء عمليات جراحية لمرضى الشفة الأرنبية وتقديم مساعدات طبية للأمراض المستعصية وللمعوقين والعمل على توفير كل مستلزمات التأهيل الجسدي والنفسي لهم، وإنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيهم.
4 - العمل على تأمين منح دراسية والعمل للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية وإقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية.
5 - إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى الموطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.
6 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا عبر إقامة المعارض.
7 - الإهتمام بتعزيز القطاع والزراعي وتطوير انتاجه من خلال تمكين الأسر ذات الخبرة في العمل الزراعي والعمل على تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.
8 - إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادية إجتماعية، وتنظيم مؤتمرات متعلقة بالأسرة والطفولة والشباب وإصدار نشرات توعية ومطبوعات تتعلق بالأسرة والطفولة والشباب.
9 - إنشاء حضانة لرعاية الأطفال والرضع واللقطاء ودار الأيتام والإهتمام بهم.
10 - إنشاء مركز إجتماعي ومركز طبي ومستوصف ومستشفى.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
بدلا من:
1 - تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الإجتماعية وإسعاف المحتاجين.
2 - دعم وتنمية المهارات الفكرية والثقافية والفنية وإعداد الابحاث والدراسات وإقامة الندوات وإنشاء مراكز ثقافية.
3 - العمل والسعي والمساهمة في إقامة المراكز الصحية والتربوية بالتعاون مع الجهات المختصة.
4 - التنسيق مع كافة الجمعيات المختصة والتعاون مع كافة المؤسسات
الإنسانية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.