All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2281 17/10/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1506 تاريخ 26/9/2009 وتعديله برقم 848 22/4/2015 للجمعية المسماة: «جمعية تالية الخيرية الإجتماعية» مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2281
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5167-5168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2281 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1506 تاريخ 26/9/2009 وتعديله برقم 848 تاريخ 22/4/2015,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية تالية الخيرية الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19341 تاريخ 13/9/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية تالية الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1506 تاريخ 26/9/2009 وتعديله برقم 848 تاريخ 22/4/2015

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تنمية قدرات الأسر الأكثر حاجة من خلال برنامج «دعم الأسرة» عبارة عن قرض مالي دون فوائد (صفر÷) بطريقة ميسرة تساعدهم على تأمين فرص عمل لهم عبر دعم أو تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة بهدف زيادة دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

2 - غرس المبادئ الإنسانية والقيم الوطنية ومفهوم العمل والتمكين وحس المسؤولية من أجل تحمل المسؤولية تحقيقا لتحسين البيئة الإجتماعية من خلال الإرشاد والتوجيه والتأهيل المهني للأسر بما يتلائم مع خبراتهم وقدراتهم.

3 - إجراء عمليات جراحية لمرضى الشفة الأرنبية وتقديم مساعدات طبية للأمراض المستعصية وللمعوقين والعمل على توفير كل مستلزمات التأهيل الجسدي والنفسي لهم، وإنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيهم.

4 - العمل على تأمين منح دراسية والعمل للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراستهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية وإقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية.

5 - إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى الموطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.

6 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا عبر إقامة المعارض.

7 - الإهتمام بتعزيز القطاع والزراعي وتطوير انتاجه من خلال تمكين الأسر ذات الخبرة في العمل الزراعي والعمل على تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.

8 - إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادية إجتماعية، وتنظيم مؤتمرات متعلقة بالأسرة والطفولة والشباب وإصدار نشرات توعية ومطبوعات تتعلق بالأسرة والطفولة والشباب.

9 - إنشاء حضانة لرعاية الأطفال والرضع واللقطاء ودار الأيتام والإهتمام بهم.

10 - إنشاء مركز إجتماعي ومركز طبي ومستوصف ومستشفى.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

بدلا من:

1 - تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الإجتماعية وإسعاف المحتاجين.

2 - دعم وتنمية المهارات الفكرية والثقافية والفنية وإعداد الابحاث والدراسات وإقامة الندوات وإنشاء مراكز ثقافية.

3 - العمل والسعي والمساهمة في إقامة المراكز الصحية والتربوية بالتعاون مع الجهات المختصة.

4 - التنسيق مع كافة الجمعيات المختصة والتعاون مع كافة المؤسسات

الإنسانية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق