ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بطرس شاهين سيف التربوية الخيرية» والم
سجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 111250 تاريخ 10/5/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية بطرس شاهين سيف التربوية الخيرية"
مركزها: فتري - الشارع العام - قرب كنيسة بير الهيت - ملك بطرس سيف - الطابق الارضي - قضاء جبيل.
غايتها: 1 - تنظيم جائزة سنوية فكرية أو مالية بإسم بطرس شاهين سيف وتقديمها للمتفوقين في المدارس والجامعات الأكاديمية.
2- السعي إلى إقامة مكتبات وقاعات محاضرات.
3- تسعى الجمعية الى العمل على تحقيق المبادئ التي كرس لها حياته وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والدراسات او الابحاث كافة ودورات تدريبية وتعليمية في مختلف المجالات، على الصعد الوطنية والثقافية والتربوية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
كاترين فرنسيس عواد
ميرنا جوزف راشد
مرسال فرنسيس عواد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين فرنسيس عواد
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق