All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2286 17/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «البناء والتضامن للرعاية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2286
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5169-5170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2286 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البناء والتضامن للرعاية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24913 تاريخ 21/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"البناء والتضامن للرعاية الإجتماعية"

مركزها: بيروت - شارع مار الياس - العقار رقم 169 - القسم رقم 7 - بناية جورج صقر - ملك المحامي الياس سعادة فاضل - الطابق الاول.

غايتها: 1 - معاونة ومساندة المؤسسات والجمعيات.

2- إقامة معارض فنية وبيئية وثقافية دائمة وموسمية، وإقامة الندوات والمحاضرت والمساهمة في نشر ثقافة المقاومة الوطنية ضد الإحتلال الإسرائيلي ودفاعا عن السيادة الوطنية بكل اشكالها ومفاهيمها والدفاع عن القيم والحقوق النضالية لهم، ولأجل ترسيخ العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان.

3- إصدار منشورات ومطبوعات ومؤلفات تعزز الثقافة والروح الوطنية، والعمل على تكريم المناضلين الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن.

4- العمل على تأمين الخدمات والإحتياجات الإجتماعية والمساعدة على تقديم العون والمساعدة لعائلاتهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بلال دياب صالح

علي يوسف رمضان

حسين علي كريم

سلام فوزي بو مجاهد

محمود لطف الله زيات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي كريم

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق