المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"البناء والتضامن للرعاية الإجتماعية"
مركزها: بيروت - شارع مار الياس - العقار رقم 169 - القسم رقم 7 - بناية جورج صقر - ملك المحامي الياس سعادة فاضل - الطابق الاول.
غايتها: 1 - معاونة ومساندة المؤسسات والجمعيات.
2- إقامة معارض فنية وبيئية وثقافية دائمة وموسمية، وإقامة الندوات والمحاضرت والمساهمة في نشر ثقافة المقاومة الوطنية ضد الإحتلال الإسرائيلي ودفاعا عن السيادة الوطنية بكل اشكالها ومفاهيمها والدفاع عن القيم والحقوق النضالية لهم، ولأجل ترسيخ العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان.
3- إصدار منشورات ومطبوعات ومؤلفات تعزز الثقافة والروح الوطنية، والعمل على تكريم المناضلين الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن.
4- العمل على تأمين الخدمات والإحتياجات الإجتماعية والمساعدة على تقديم العون والمساعدة لعائلاتهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بلال دياب صالح
علي يوسف رمضان
حسين علي كريم
سلام فوزي بو مجاهد
محمود لطف الله زيات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي كريم