All legislation

قرار Decision No. 195 17/10/2018

تعليق التداول بصنف القشطة الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة القشطة الطبيعية في محل حلويات الجوهري الكائن في الفرزل - قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة الطبيعية التي تم أخذها من المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) لناحية وجود القولونيات الاجمالية بمكيات غير مقبولة،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة سلعة القشطة للمواصفة القياسية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري