المادة 1
يرخص للسادة: باتريك جرجس متى - مايا معروف زغيب - مارك غسان المتني - علي سامي احمد - ريشار انطوان بو منصور - روني الياس البعلبكي - بتأسيس نقابة باسم «نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا»
قرار Decision No. 189 16/10/2018
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1190/3 تاريخ 11/10/2018,
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: باتريك جرجس متى - مايا معروف زغيب - مارك غسان المتني - علي سامي احمد - ريشار انطوان بو منصور - روني الياس البعلبكي - بتأسيس نقابة باسم «نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا»
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
في 16 تشرين الاول 2018 وزير العمل محمد كبارة