المادة 1
يمنح السيد ناهي عارف المهتار، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشار دار نشر بإسم «دار الحارس» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 1066 10/10/2018
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2053117 تاريخ 17/4/2018 بإسم «دار الحارس».
بناء على الطلب المقدم من السيد ناهي عارف المهتار، والمسجل تحت رقم 1965 تاريخ 17/7/2018، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد ناهي عارف المهتار، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشار دار نشر بإسم «دار الحارس» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي