All legislation

مرسوم Decree No. 3744 09/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3744
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3744 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/8.160.000/ ل.ل.

فقط ثمانية ملايين ومائة وستون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 18 - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

الوظيفة 160 - بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة

/8.160.000/ ل.ل.

لتغطية النفقات الناتجة عن رسم العداد لمصلحة كهرباء لبنان

فقط ثمانية ملايين ومائة وستون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل