المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/8.160.000/ ل.ل.
فقط ثمانية ملايين ومائة وستون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 18 - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
الوظيفة 160 - بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة
/8.160.000/ ل.ل.
لتغطية النفقات الناتجة عن رسم العداد لمصلحة كهرباء لبنان
فقط ثمانية ملايين ومائة وستون الف ليرة لبنانية.