All legislation

مرسوم Decree No. 3757 16/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3757
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5092-5093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3757 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/452.250.000/ ل.ل.

فقط اربعماية وإثنا وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

/452.250.000/ ل.ل.

لتغطية مصاريف الدعوى التحكيمية الخاصة بمعمل دير عمار مع شركة J&P Avax والمفصلة كالآتي:

- المصاريف الأولية في الدعوى التحكيمية بقيمة //150.000// دولار لصالح المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)

- تسديد المرحلة الأولى من اتعاب مكتب المحاماة Bredin Prat بقيمة //100.000// دولار

- تسديد المرحلة الجديدة لمكتب المحاماة Bredin Prat في حال التنازل عن الدعوى بقيمة //50.000// دولار

فقط اربعماية واثنا وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل