المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/452.250.000/ ل.ل.
فقط اربعماية وإثنا وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
/452.250.000/ ل.ل.
لتغطية مصاريف الدعوى التحكيمية الخاصة بمعمل دير عمار مع شركة J&P Avax والمفصلة كالآتي:
- المصاريف الأولية في الدعوى التحكيمية بقيمة //150.000// دولار لصالح المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
- تسديد المرحلة الأولى من اتعاب مكتب المحاماة Bredin Prat بقيمة //100.000// دولار
- تسديد المرحلة الجديدة لمكتب المحاماة Bredin Prat في حال التنازل عن الدعوى بقيمة //50.000// دولار
فقط اربعماية واثنا وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية.