All legislation

قرار Decision No. 227 08/10/2018

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى - وكالة ارامكس للسياحة والسفر

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
08/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 08/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،

بناء على الكشف المجري من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 185/3 تاريخ 2/2/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة ارامكس للسياحة والسفر عن العمل،

بناء على السجلات والاتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 491/2 تاريخ 28/2/2015،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /16/ تاريخ 20/2/1992 المعطى الى وكالة أرامكس للسياحة والسفر والقائمة على العقار رقم /1683/ قسم /7/ الكوانة - سن الفيل - سنتر رحمة - طابق أرضي.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2018 وزير السياحة أواديس كيدانيان