المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /16/ تاريخ 20/2/1992 المعطى الى وكالة أرامكس للسياحة والسفر والقائمة على العقار رقم /1683/ قسم /7/ الكوانة - سن الفيل - سنتر رحمة - طابق أرضي.
قرار Decision No. 227 08/10/2018
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على الكشف المجري من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 185/3 تاريخ 2/2/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة ارامكس للسياحة والسفر عن العمل،
بناء على السجلات والاتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 491/2 تاريخ 28/2/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /16/ تاريخ 20/2/1992 المعطى الى وكالة أرامكس للسياحة والسفر والقائمة على العقار رقم /1683/ قسم /7/ الكوانة - سن الفيل - سنتر رحمة - طابق أرضي.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2018 وزير السياحة أواديس كيدانيان