إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1645 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عمله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية النمسا ومندوبا دائما لدى المنظمات الدولية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 851 تاريخ 12/9/2018,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد ابراهيم عساف، (رقمه المالي 69)، سفير لبنان لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية سلوفاكيا، وذلك بالإضافة الى مهامه الاساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل