المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /162/ تاريخ 8/5/2000 المعطى الى وكالة البرق العالمية للسياحة والسفر لصاحبها السيد علي قاسم غيث والقائمة في بيروت - شارع الحمرا - بناية البيكاديللي - طابق ثالث وذلك للأسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 229 08/10/2018
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على الكشف المجري من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 702/3 تاريخ 11/5/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة البرق العالمية للسياحة والسفر،
بناء على السجلات والاتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 1219/2 تاريخ 21/5/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /162/ تاريخ 8/5/2000 المعطى الى وكالة البرق العالمية للسياحة والسفر لصاحبها السيد علي قاسم غيث والقائمة في بيروت - شارع الحمرا - بناية البيكاديللي - طابق ثالث وذلك للأسباب الواردة اعلاه.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2018 وزير السياحة أواديس كيدانيان