المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /127/ تاريخ 21/4/2015 المعطى الى وكالة بيرل أوف أتلانتس ش.م.م على العقار /5707/ قسم رقم /27/ زيتون - طرابلس - التبانة - ملك حسن خضر - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 232 08/10/2018
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة بيرل أوف أتلانتس ش.م.م تحت رقم 1112/2 تاريخ 23/5/2018 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /127/ تاريخ 21/4/2015 المعطى الى وكالة بيرل أوف أتلانتس ش.م.م على العقار /5707/ قسم رقم /27/ زيتون - طرابلس - التبانة - ملك حسن خضر - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 2018 وزير السياحة أواديس كيدانيان