All legislation

مرسوم Decree No. 3738 09/10/2018

تعيين سفير لبنان لدى جمهورية كولومبيا سفيرا غير مقيم لدى جمهورية البيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
3738
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5093-5094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3738 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1638 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عمله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية كولومبيا،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 849 تاريخ 12/9/2018,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد آرا خجاطوريان، (رقمه المالي 10)، سفير لبنان لدى جمهورية كولومبيا، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية البيرو، وذلك بالإضافة الى مهامه الاساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل