All legislation

مرسوم Decree No. 3752 16/10/2018

تعيين سفير لبنان لدى مملكة السويد سفيراً غير مقيم لدى مملكة الدانمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
3752
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5094-5095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3752 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي من الفئة الثانية (مستشار او قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيد حسن صالح وذلك اعتباراً من 23/1/2018،

بناء على المرسوم رقم 1632 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل مستشار من مركز عمله وتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة السويد،

بناء على المرسوم رقم 3452 تاريخ 10/8/2018 المتضمن تعيين السيد حسن صالح سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة السويد،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 850 تاريخ 12/9/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 35 تاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حسن صالح، (رقمه المالي 198)، سفير لبنان لدى مملكة السويد، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى مملكة الدانمارك، وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل