المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «فيزيكال كلوب"
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
لمزاولة لعبة:"تربية بدنية وقوة بدنية وكيوكوشنكاي".
قرار Decision No. 465 16/10/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «فيزيكال كلوب» المسجل تحت رقم 1002/د تاريخ 9/3/2018.
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7508 تاريخ 29/8/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/9/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «فيزيكال كلوب"
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
لمزاولة لعبة:"تربية بدنية وقوة بدنية وكيوكوشنكاي".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
طه محمد بكور - سعيد محمد بكور - عبد العزيز محمد بكور - سليمه ادهم جباضو - طه عزت ياسين - افضال محمد بكور - مايا فوزي مرعب.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 16 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش