All legislation

قرار Decision No. 469 18/10/2018

تسوية وضع «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي» لتصبح جمعية الشباب الوطني اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على العلم والخبر رقم 399/أ.د تاريخ 2/9/1965 (ترخيص جمعية),

بناء على طلب تسوية الاوضاع المقدم من اعضاء «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي» المسجل تحت رقم 3271/د تاريخ 2018/10/4,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع الجمعية الشبابية «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي".

.ليصبح اسمها:«جمعية الشباب الوطني اللبناني".

. مركزها: مدينة: بيروت - محافظة: بيروت.

.غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة الهواء الطلق والسياحة الترفيهية والبيئية من خلال اكتشاف واحترام طبيعة لبنان مخيمات العمل التطوعي ومخيمات صيفيات الاولاد والشباب - اقامة المهرجانات وتنظيم نشاطات ترفيهية وتثقيفية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش