إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على العلم والخبر رقم 399/أ.د تاريخ 2/9/1965 (ترخيص جمعية),
بناء على طلب تسوية الاوضاع المقدم من اعضاء «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي» المسجل تحت رقم 3271/د تاريخ 2018/10/4,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يسوى وضع الجمعية الشبابية «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي".
.ليصبح اسمها:«جمعية الشباب الوطني اللبناني".
. مركزها: مدينة: بيروت - محافظة: بيروت.
.غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:
ممارسة انشطة الهواء الطلق والسياحة الترفيهية والبيئية من خلال اكتشاف واحترام طبيعة لبنان مخيمات العمل التطوعي ومخيمات صيفيات الاولاد والشباب - اقامة المهرجانات وتنظيم نشاطات ترفيهية وتثقيفية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش