All legislation

قرار Decision No. 12890 10/10/2018

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12890
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5179-5180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12890 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على القرار رقم 9609 تاريخ 22/5/2007 القاضي بإدراج اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 671،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة ابراهيم المصري وشريكه للصيرفة"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/9/2018 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 671 بحيث يصبح «شركة ابراهيم المصري وشريكه للصيرفة".

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه