المادة 1
يُعدّل اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 671 بحيث يصبح «شركة ابراهيم المصري وشريكه للصيرفة".
قرار Decision No. 12890 10/10/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،
وبناء على القرار رقم 9609 تاريخ 22/5/2007 القاضي بإدراج اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 671،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة ابراهيم المصري وشريكه للصيرفة"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/9/2018 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يُعدّل اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 671 بحيث يصبح «شركة ابراهيم المصري وشريكه للصيرفة".
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه