المادة 1
يدرج اسم «كابيتال إي ش.م.ل. {Capital EE SAL} على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 25 .
اعلام Notification No. 44 09/10/2018
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 4/7/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2018 القاضي بالموافقة على منح شركة «كابيتال إي ش.م..ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات تقديم المشورة والترتيب الخاصة بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 12/9/2018 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «كابيتال إي ش.م.ل. {Capital EE SAL} على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 25 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الاول 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه