All legislation

اعلام Notification No. 45 09/10/2018

ادرج اسم شركة «أمانة كابيتال ش.م.ل. - {Amana Capital SAL} على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
45
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 45 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 7/15/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2017 القاضي بالموافقة على منح شركة «أمانة كابيتال ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات التعامل والترتيب الخاصة بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 13/9/2018 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «أمانة كابيتال ش.م.ل. - {Amana Capital SAL} على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 26 .

المادة 2

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الاول 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه