All legislation

مرسوم Decree No. 3747 10/10/2018

الإجازة بتعبئة مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغاز مضاف

Type
مرسوم · Decree
Number
3747
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5113-5114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3747 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من شركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 4298/1/17 بتاريخ 3/2/2017،

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع راي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 166/ص1 تاريخ 16/4/2018 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،

بناء على وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز لشركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 646 من منطقة بقعتوتة العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 100 م3 يومياً.

المادة 2

تعتبر هذه المياه مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغاز مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و4 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

يتوجب على اصحاب العلاقة القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

يتوجب على اصحاب العلاقة التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

يعتبر المرسوم لاغياً حكماً ويصبح بحكم غير الموجود ولا يترتب بالتالي اي حق لصاحبه من جراء هذا الالغاء في حال عدم القدرة على الاستحصال على ترخيص بالبناء من المكاتب الفنية والبلديات المعنية وذلك لأي سبب قانوني خاصةً بما يتعلق بالمخططات التوجيهية والانظمة التفصيلية العامة للمنطقة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني