إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،
بناء على الطلب المقدم من شركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 4298/1/17 بتاريخ 3/2/2017،
بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
وبعد استطلاع راي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 166/ص1 تاريخ 16/4/2018 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،
بناء على وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز لشركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 646 من منطقة بقعتوتة العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 100 م3 يومياً.
تعتبر هذه المياه مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغاز مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و4 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
يتوجب على اصحاب العلاقة القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
يتوجب على اصحاب العلاقة التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الاملاك العمومية).
يعتبر المرسوم لاغياً حكماً ويصبح بحكم غير الموجود ولا يترتب بالتالي اي حق لصاحبه من جراء هذا الالغاء في حال عدم القدرة على الاستحصال على ترخيص بالبناء من المكاتب الفنية والبلديات المعنية وذلك لأي سبب قانوني خاصةً بما يتعلق بالمخططات التوجيهية والانظمة التفصيلية العامة للمنطقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني