All legislation

مرسوم Decree No. 3748 10/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3748
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3748 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.200.000.000/ ل.ل.

فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 222 - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 731 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمات اجمالية للنفقات التشغيلية

/1.200.000.000/ ل.ل.

مساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة وتأهيل العاملين فيها - لزوم مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي - مستشفى البترون.

فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل