All legislation

مرسوم Decree No. 3755 16/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3755
Date
16/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5114-5115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3755 تاريخ 16/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على الموافقة الاستثنائية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1664/م ص تاريخ 6/8/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/106.250.000/ ل.ل.

فقط مائة وستة ملايين ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 732 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 7 - نفقات استشفاء

النبذة 1 - نفقات استشفاء

/106.250.000/ ل.ل.

لإعطاء مساهمة مالية للمريض محمد وليد محمد حسني القصار ليتمكن من اجراء عملية زرع جهاز LVAD في القلب في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت.

فقط مائة وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل