المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/106.250.000/ ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 732 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 7 - نفقات استشفاء
النبذة 1 - نفقات استشفاء
/106.250.000/ ل.ل.
لإعطاء مساهمة مالية للمريض محمد وليد محمد حسني القصار ليتمكن من اجراء عملية زرع جهاز LVAD في القلب في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت.
فقط مائة وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.