المادة 1
عين السيد بسام انطوان سابا (مواليد 26/10/1958) رئيس مجلس ادارة متفرغ - مديراً عاماً للمعهد الوطني العالي للموسيقى لمدة خمس سنوات.
مرسوم Decree No. 3754 16/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى «المعهد الوطني العالي للموسيقى» - الكونسرفتوار)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)، لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 9806 تاريخ 8/12/2013 (تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله)، لا سيما المواد 5، 6، 19 و20،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
عين السيد بسام انطوان سابا (مواليد 26/10/1958) رئيس مجلس ادارة متفرغ - مديراً عاماً للمعهد الوطني العالي للموسيقى لمدة خمس سنوات.
يقدم السيد سابا عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل