All legislation

تعميم Circular No. 29 15/10/2018

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية

Type
تعميم · Circular
Number
29
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

بعد صدور القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) والذي نصت المادة الخامسة والأربعون منه على تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) نظام الموظفين) المتعلقة بآلية اعطاء المكافآت السنوية،

وفي سبيل تنظيم وضبط اعطاء المكافآت للعاملين في القطاع العام،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق في معرض تنفيذ هذه المادة، والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.