تعميم Circular No. 29 15/10/2018
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 29
- Date
- 15/10/2018
- Official Gazette
- Issue 45, 18/10/2018, p. 5119
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018
- Source
- Lebanese University
بعد صدور القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) والذي نصت المادة الخامسة والأربعون منه على تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) نظام الموظفين) المتعلقة بآلية اعطاء المكافآت السنوية،
وفي سبيل تنظيم وضبط اعطاء المكافآت للعاملين في القطاع العام،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق في معرض تنفيذ هذه المادة، والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.