المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بتوارتيج - قضاء الكورة - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 2242 15/10/2018
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1732/ب تاريخ 13/9/2018،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بتوارتيج - قضاء الكورة - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام الكورة القيام بأعمال مجلس بلدية بتوارتيج حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق