All legislation

قرار Decision No. 2243 15/10/2018

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في حي الحدادين - مدينة طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
2243
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5120-5121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2243 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3732/إ تاريخ 24/9/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد محمد أحمد دنيه، باعتباره اول الخاسرين في حي الحدادين - مدينة طرابلس مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد رضوان حامد وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق