المادة 1
عين السيد محمد أحمد دنيه، باعتباره اول الخاسرين في حي الحدادين - مدينة طرابلس مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد رضوان حامد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2243 15/10/2018
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3732/إ تاريخ 24/9/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد محمد أحمد دنيه، باعتباره اول الخاسرين في حي الحدادين - مدينة طرابلس مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد رضوان حامد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق