All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2185 08/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «نبادر للعمل الإنساني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2185
Date
08/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5121-5122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2185 تاريخ 08/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نبادر للعمل الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16779 تاريخ 25/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"نبادر للعمل الإنساني"

مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع جون كيندي - العقار رقم 117 - القسم رقم 5 - بناية سعد - ملك محمد فوزي سعد - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات والأعمال الإنسانية والخيرية في المجتمع اللبناني.

2- إطلاق المبادرات الإنسانية والتطوعية لمساعدة المستحقين من مختلف الفئات.

3- رعاية كبار السن وخصوصا المصابين بالزهايمر والعجز.

4- تقديم المساعدات لمرضى الأمراض المزمنة والمستعصية.

5- دعم الأسر المتعففة ومساعدتها على المشاريع الإنتاجية من المنتجات المنزلية.

6- بناء دور للعناية بالمسنين.

7- مساعدة الشباب في التعليم والحصول على فرص عمل وحمايتهم من الآفات الإجتماعية والبطالة.

8- تنمية المهارات المهنية والعلمية وتحفيز المواهب على الابداع والابتكار.

9- تشجيع ثقافة العمل الإنساني والتطوعي بين جميع افراد المجتمع بجميع طوائفه.

10- الإهتمام بالصحة النفسية وتقديم الإستشارات لحماية الأسر من مشاكل الأمراض النفسية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زاهر محمد اللبان

عدنان حسين طويل

حسن عبد الكريم حاموش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد الكريم حاموش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق