All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2190 09/10/2018

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1436 تاريخ 29/10/2008 للجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة (هيا بنا)" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2190
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2190 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1436 تاريخ 29/10/2008,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة(هيا بنا(» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17525 تاريخ 10/8/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة (هيا بنا(» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1436 تاريخ 29/10/2008

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الشياح - العقار رقم 6248 - القسم رقم 24 - بلوك 24 - ملك رباب محسن سليم - قضاء بعبدا.

بدلا من:

حارة حريك - ملك محسن سليم - قضاء بعبدا.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق