ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1436 تاريخ 29/10/2008,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة(هيا بنا(» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17525 تاريخ 10/8/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة (هيا بنا(» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1436 تاريخ 29/10/2008
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الشياح - العقار رقم 6248 - القسم رقم 24 - بلوك 24 - ملك رباب محسن سليم - قضاء بعبدا.
بدلا من:
حارة حريك - ملك محسن سليم - قضاء بعبدا.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق