ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أجيال نرفانا» {Nirvana Generations} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2291 تاريخ 25/1/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بتلون - العقار رقم 481 - القسم رقم 9 - ملك مليح منيب قيس - طابق الثاني - قضاء الشوف.
غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الاهداف التالية:
- تشجيع أفراد المجتمع على العمل التطوعي.
- إعداد وتدريب النشء الطالع عبر أنشطة تساهم برفع مستواهم على جميع الأصعدة (الإجتماعي، الثقافي، التعليمي، الصحي، والبيئي)
- تفعيل المشاركة بكل عمل إنساني يخدم المصلحة العامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
طارق زياد بو كروم
مروى رجى عثمان
ايمان سمير غانم
مليح منيب قيس
رجاء فياض سليقا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مليح منيب قيس
"اجيال نرفانا" "Nirvana Generations
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق