All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2192 09/10/2018

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 720 تاريخ 2/5/2012 للجمعية المسماة: «جمعية العزيز الخيرية» مركزها: رعشين - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2192
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 51235124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2192 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 720 تاريخ 2/5/2012,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العزيز الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة

برقم 16210 تاريخ 19/7/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العزيز الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 720 تاريخ 2/5/2012

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - تقديم المساعدة لأبناء بلدة رعشين من الناحية الإجتماعية والصحية.

- تأمين النقل المجاني والشبه المجاني لأبناء وسكان بلدة رعشين والبلدات المجاورة منها وإليها.

- تقديم المساعدة للتلامذة والطلاب من أبناء رعشين في دروسهم ولا سيما في التحضير للإمتحانات الرسمية.

- تمتين الأواصر والروابط والعلاقات بين أبناء بلدة رعشين اجتماعياوثقافيا.

- السعي الى تأمين الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة لمستوصف بلدة رعشين.

- السعي إلى تأمين المنح المدرسية والجامعية للتلاميذ والطلاب من ابناء بلدة رعشين.

- تقديم المساعدة في مجال التنمية الريفية والبيئية والزراعية والسياحية لبلدة رعشين.

- فتح وإدارة المدارس الخاصة المجانية و/أو الشبه و/أو غير المجانية بكافة مراحلها والمعاهد المهنية والفنية، النهارية و/أو المسائية و/أو المختلطة وذلك في بلدة رعشين

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

- تقديم المساعدة لأبناء بلدة رعشين من الناحية الإجتماعية والصحية.

- تأمين النقل المجاني والشبه المجاني لأبناء وسكان بلدة رعشين والبلدات المجاورة منها وإليها.

- تقديم المساعدة للتلامذة والطلاب من أبناء رعشين في دروسهم ولا سيما في التحضير للإمتحانات الرسمية.

- تمتين الأواصر والروابط والعلاقات بين أبناء بلدة رعشين اجتماعيا وثقافيا.

- السعي إلى تأمين الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة لمستوصف بلدة رعشين.

- السعي إلى تأمين المنح المدرسية والجامعية للتلاميذ والطلاب من أبناء رشعين.

- تقديم المساعدة في مجال التنمية الريفية والبيئية والزراعية والسياحية لبلدة رعشين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق