المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الجمعية «ذاكرة اهدن زغرتا"
مركزها: زغرتا - العقبة - العقار رقم 874 - القسم رقم 4 - بناء أنطوان يمين - ملك قبلان وبسام انطوان يمين - الطابق الارضي.
غايتها: إن غايات وأهداف «ذاكرة اهدن - زغرتا» هي:
- استعادة وحفظ وإحياء التراث الإهدني الزغرتاوي الثقافي، الأركيولوجي، الإقتصادي، الإجتماعي، الديني، والبيئي، من اجل الحفاظ على الذاكرة والهوية.
- لتحقيق هذه الأهداف ينبغي القيام بما يلي:
- تسجيل وحفظ التراث الشفهي.
- جمع وحفظ التراث المخطوط والمطبوع.
- ترميم وإحياء الأبنية والمعالم والأحياء التراثية.
- إنشاء مراكز ثقافية تُعنى بمختلف أوجه التراث والذاكرة والهوية.
- إنشاء متاحف لجمع وعرض كافة مكونات وأشكال وعناصر التراث والذاكرة والهوية.
- القيام بنشاطات تربوية وتثقيفية وإعلامية، من محاضرات وندوات ودورات ومعارض ومهرجانات وغير ذلك، لتحقيق الغايات المثبتة أعلاه.
- إصدار الكتب والمنشورات والأبحاث الهادفة الى تحقيق هده الغايات.
- إنشاء مراكز الابحاث وتشجيع الابحاث والدراسات في هذ المجال.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بولس خليل الخوام
سميح اديب زعتر
ميريم انطوان قبشي
الاب بولس بدوي مرقص الدويهي
بسام انطوان يمين.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب بولس بدوي مرقص الدويهي
"La memoire de Ehden Zgharta"
"The memory of Ehden Zgharta"
"La memoria de Ehden Zgharta"