All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2194 09/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ذاكرة اهدن زغرتا» "La memoire de Ehden Zgharta" "The memory of Ehden Zgharta""La memoria de Ehden Zgharta" مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2194
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5125-5126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2194 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ذاكرة اهدن زغرتا"

"La memoire de Ehden Zgharta"

"The memory of Ehden Zgharta"

"La memoria de Ehden Zgharta"

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11443 تاريخ 15/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية «ذاكرة اهدن زغرتا"

مركزها: زغرتا - العقبة - العقار رقم 874 - القسم رقم 4 - بناء أنطوان يمين - ملك قبلان وبسام انطوان يمين - الطابق الارضي.

غايتها: إن غايات وأهداف «ذاكرة اهدن - زغرتا» هي:

- استعادة وحفظ وإحياء التراث الإهدني الزغرتاوي الثقافي، الأركيولوجي، الإقتصادي، الإجتماعي، الديني، والبيئي، من اجل الحفاظ على الذاكرة والهوية.

- لتحقيق هذه الأهداف ينبغي القيام بما يلي:

- تسجيل وحفظ التراث الشفهي.

- جمع وحفظ التراث المخطوط والمطبوع.

- ترميم وإحياء الأبنية والمعالم والأحياء التراثية.

- إنشاء مراكز ثقافية تُعنى بمختلف أوجه التراث والذاكرة والهوية.

- إنشاء متاحف لجمع وعرض كافة مكونات وأشكال وعناصر التراث والذاكرة والهوية.

- القيام بنشاطات تربوية وتثقيفية وإعلامية، من محاضرات وندوات ودورات ومعارض ومهرجانات وغير ذلك، لتحقيق الغايات المثبتة أعلاه.

- إصدار الكتب والمنشورات والأبحاث الهادفة الى تحقيق هده الغايات.

- إنشاء مراكز الابحاث وتشجيع الابحاث والدراسات في هذ المجال.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بولس خليل الخوام

سميح اديب زعتر

ميريم انطوان قبشي

الاب بولس بدوي مرقص الدويهي

بسام انطوان يمين.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب بولس بدوي مرقص الدويهي

"La memoire de Ehden Zgharta"

"The memory of Ehden Zgharta"

"La memoria de Ehden Zgharta"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق