All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2195 09/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بسام وغيدا يمين» {Bassam & Ghida Yammine Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2195
Date
09/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5126-5127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2195 تاريخ 09/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بسام وغيدا ويمين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5275 تاريخ 1/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية بسام وغيدا يمين"

مركزها: بيروت - سنتر جفنينور - العقار رقم 3432 - مكتب رقم 502 - بلوك C - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - إن غايات وأهداف «جمعية بسام وغيدا يمين» هي:

- السعي مع المراجع المختصة للإهتمام بالقطاع التربوي ودعمه ورفع من شأنه.

- السعي مع المراجع المختصة للحفاظ على الحضارة اللبنانية.

- القيام بالمساعدات الإجتماعية والصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طارق سركيس ابو ديب

بسام انطوان يمين

غيدا غسان العثمان

هيفاء جان داغر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام انطوان يمين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق