All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2202 10/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «عابرون» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2202
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5128-5129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2202 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عابرون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20073 تاريخ 19/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"عابرون"

مركزها: الحدث - حي الامركان - العقار رقم 3708 - القسم رقم 11 - بناية السماح - بلوك A قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - يحتاج بلدنا الى مشاركة تطوعية في العمل الثقافي والإنتاجي في ظل معاناتنا من صعوبات إقتصادية وتنموية كثيرة، من هنا أن الهدف المنشود هو الإنفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية وصولا الى الإستفادة من تجارب الشعوب في سبيل الرقي المجتمعي وتبادل الخبرات.

2- تؤمن الجمعية بشرعة حقوق الانسان كاملة، دون إجتزاء وتعتبرها دستور أخلاقيا وعمليا صالحا كمرجعية للقياس.

3- تؤمن الجمعية بطاقة العنصر البشري وقدرته على التغير والتغيير وتسعى لبنائه صحياً، ثقافيا.

4- تعنى الجمعية بخلق حالة ثقافية تشمل التشجيع على الانفتاح الثقافي على العالم بكل مجالاته العلمية والفنية كما تولي إهتماما خاصاً بشؤون البيئة، والتحريش والزراعة وإحترامها.

5- تسعى الجمعية الى خلق بيئة بشرية متكافلة متضامنة ومسؤولة عن المحيط والمكان التي تعيش فيه.

6- تؤمن الجمعية بالمسار المدني الواحد للعنصر البشري وتعمل على التعاون مع المجموعات والمنظمات الدولية والإنسانية التي تشاركها النظرة والهدف.

7- الدعوة الى العمل التطوعي هي الركيزة الأساس لمرحلة الإنتقال الإجتماعي من حالة التخلف الى مراحل النمو.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. أياد حسين المقداد

بسام محمد المقداد

رضا قاسم حمود

سارة جهاد البنا

وسام اكرم شديد

علي محمد فواز

د. عماد محمد زهور

وسام محمود الصباغ

ميرا فواد متى

د. غنوه احمد عبود

كرم حسن سعيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام اكرم شديد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق