المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"عابرون"
مركزها: الحدث - حي الامركان - العقار رقم 3708 - القسم رقم 11 - بناية السماح - بلوك A قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - يحتاج بلدنا الى مشاركة تطوعية في العمل الثقافي والإنتاجي في ظل معاناتنا من صعوبات إقتصادية وتنموية كثيرة، من هنا أن الهدف المنشود هو الإنفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية وصولا الى الإستفادة من تجارب الشعوب في سبيل الرقي المجتمعي وتبادل الخبرات.
2- تؤمن الجمعية بشرعة حقوق الانسان كاملة، دون إجتزاء وتعتبرها دستور أخلاقيا وعمليا صالحا كمرجعية للقياس.
3- تؤمن الجمعية بطاقة العنصر البشري وقدرته على التغير والتغيير وتسعى لبنائه صحياً، ثقافيا.
4- تعنى الجمعية بخلق حالة ثقافية تشمل التشجيع على الانفتاح الثقافي على العالم بكل مجالاته العلمية والفنية كما تولي إهتماما خاصاً بشؤون البيئة، والتحريش والزراعة وإحترامها.
5- تسعى الجمعية الى خلق بيئة بشرية متكافلة متضامنة ومسؤولة عن المحيط والمكان التي تعيش فيه.
6- تؤمن الجمعية بالمسار المدني الواحد للعنصر البشري وتعمل على التعاون مع المجموعات والمنظمات الدولية والإنسانية التي تشاركها النظرة والهدف.
7- الدعوة الى العمل التطوعي هي الركيزة الأساس لمرحلة الإنتقال الإجتماعي من حالة التخلف الى مراحل النمو.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. أياد حسين المقداد
بسام محمد المقداد
رضا قاسم حمود
سارة جهاد البنا
وسام اكرم شديد
علي محمد فواز
د. عماد محمد زهور
وسام محمود الصباغ
ميرا فواد متى
د. غنوه احمد عبود
كرم حسن سعيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام اكرم شديد.