All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2203 10/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة الإتفاق العالمي في لبنان» (Global Compact Network Lebanon (GCNL) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2203
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5129-5131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2203 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة الإتفاق العالمي في لبنان»Global Compact Network Lebanon (GCNL) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18885 تاريخ 6/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"شبكة الإتفاق العالمي في لبنان"

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع بلس - بناية دمشقي - الطابق الخامس.

غايتها: أ - تهدف «شبكة الإتفاق العالمي في لبنان» الى حشد قدرات الهيئات والمؤسسات الإقتصادية وهيئات المجتمع المدني وسلطات ومؤسسات القطاع العام، للعمل معا في لبنان نحو تنفيذ المبادئ العشرة التي ينص عليها الإتفاق العالمي للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر(SDGS) تسعى الجمعية للتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك اساسي في تحقيق التقدم نحن تنفيذ أجندة العام 2030، كما تسعى لخلق فرص التعاون والعمل المشترك بين مختلف القطاعات المعنية.

ب- تدعم الجمعية الشركات والمؤسسات والمنظمات المختلفة من أجل تحقيق ما يلي:

1- تنفيذ أعمالها بشكل مسؤول عن طريق جعل إستراتيجياتها وعملياتها تتوافق مع الأهداف العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

2- إعتمادها استراتيجيات من شأنها تطوير أهداف اجتماعية أبعد مدى من اعمالها بالذات، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التشديد على التعاون والإبتكار.

3- دعم الجهود التي تبذلها الأطراف المشاركة من أجل تنمية التواصل بشأن التقدم المحرز (Communication on Progress COP) أو التواصل بشأن المشاركة (Communication on Engagement COE)

4- استضافة الأنشطة المتعلقة بالمسائل التي يسعى الإتفاق العالمي الى تطويرها وذلك بالإرتكاز على الأوليات المحلية.

5- تمكين الأعضاء من تشارك الممارسات والتجارب وتبادلها.

6- توفير المساهمات / الآراء الى الإتفاق العالمي بشأن تطويره وأنشطته في المستقبل.

7- تعزيز مبادئ الإتفاق العالمي على كافة مستويات المجتمع في القطاعين العام والخاص.

8- المساهمة في الترويج للإتفاق العالمي ودعمه في أنحاء العالم كافة.

ج- من أجل تحقيق أهدافها، للجمعية ان تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

1- تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية.

2- إصدار البيانات والمواقع والنشرات الإلكترونية والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب د. ديما محمد رشيد الجمالي

اسمهان حبيب زين

سناء سهيل زكا

الين جورج خوري كرم

سلامه محمد سهيل نعماني

رنا عزت ريناوي

الياس نهاد الجميل

نور جلال بيطار

سهى سليمان بو رجيلي

هاسميك كاربيس دانسكيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: النائب، د. ديما محمد رشيد الجمالي

"Global Compact Network Lebanon GCNL

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق