المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"حلوة يا بلدي"
مركزها: تعلبايا - الطريق العام - مبنى الكاونتري بلازا - الطابق الاول - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - النهوض بالمجتمع على الصعيد الإجتماعي، البيئي، الثقافي،
2- مساعدة المصابين بأمراض السرطان والتوعية حول الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عنه.
3- مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام وذوي الحاجات الخاصة والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
4- إنشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل.
5- ممارسة النشاطات الاجتماعيات الهادفة لإنماء الإنسان والبيئة.
6- الإهتمام بالأسرة والعمل على نشر الوعي والثقافة والعادات الحميدة من خلال المحاضرات والدورات التثقيفية في هذا المجال.
7- مكافحة النشاطات المحظورة من خلال التوعية.
8- التعاون مع كافة المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية.
9- مختلف الأنشطة الإجتماعية والبيئية والتربوية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بتول فؤاد صقر
ابراهيم بلال الشوباصي
مريم فياض حيدر
زينب احمد ريّا
ريما محمد عبد الله
د. هبه فضل القادري
فاطمه سعيد الحاج شحاده.
د. ربيع بسطام غندور
عبير عبد القادر النقيب
ريما سميح قصبتو
ألين حبيب حريقه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه سعيد الحاج شحادة.