All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2204 10/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «حلوة يا بلدي» مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2204
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5131-5132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2204 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حلوة يا بلدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12545 تاريخ 30/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"حلوة يا بلدي"

مركزها: تعلبايا - الطريق العام - مبنى الكاونتري بلازا - الطابق الاول - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - النهوض بالمجتمع على الصعيد الإجتماعي، البيئي، الثقافي،

2- مساعدة المصابين بأمراض السرطان والتوعية حول الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عنه.

3- مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام وذوي الحاجات الخاصة والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

4- إنشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل.

5- ممارسة النشاطات الاجتماعيات الهادفة لإنماء الإنسان والبيئة.

6- الإهتمام بالأسرة والعمل على نشر الوعي والثقافة والعادات الحميدة من خلال المحاضرات والدورات التثقيفية في هذا المجال.

7- مكافحة النشاطات المحظورة من خلال التوعية.

8- التعاون مع كافة المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية.

9- مختلف الأنشطة الإجتماعية والبيئية والتربوية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بتول فؤاد صقر

ابراهيم بلال الشوباصي

مريم فياض حيدر

زينب احمد ريّا

ريما محمد عبد الله

د. هبه فضل القادري

فاطمه سعيد الحاج شحاده.

د. ربيع بسطام غندور

عبير عبد القادر النقيب

ريما سميح قصبتو

ألين حبيب حريقه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه سعيد الحاج شحادة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق