المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الإندماج للسياحة والضيافة"
مركزها: دير الزهراني - شارع الشحار - العقار رقم 569 - ملك علي نعمان الطرابلسي - الطابق الاول - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - تشجيع ودعم وفن الضيافة والخدمة والمطبخ، التشجيع على خصائص فن المهنة عن طريق دعم الأشخاص في كافة المناطق اللبنانية والدول على النطاق العالمي.
2- تعزيز دور الضيافة وأهميتها بالنسبة للبنان ونشره في كافة المناطق اللبنانية وعلى النطاق الدولي.
3- تقديم المعونات الإنسانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأحوال الداعية الى ذلك في المناطق اللبنانية.
4- تنظيم لقاءات ثقافية في مواضيع فن حسن الضيافة (الحفلات، المسابقات، اعمال الورش، المعارض، الندوات والأنشطة الإجتماعية، وغيرها).
5- القيام بالأعمال المتعلقة بمواضيع التشجيع على إنتاج وإستهلاك المنتجات الغذائية الريفية التقليدية ومساعدة الاشخاص المعنيين.
6- إصدار الجرائد، الكتب والنشرات للإعلان عن دعم فن الضيافة والفندقية.
7- تنظيم دورات تتعلق بفن المطبخ والطهي والضيافة الفندقية،
8- المشاركة في الأعمال المباشرة والغير مباشرة في شأن الأطعمة اللازمة أو الغذاء،
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
دينا محمد فران
رنا نجيب شعيب
جوانا جميل حديب
علي نعمان طرابلسي
سدريك ميشال سروع
شربل ميشال سروع
ممثلا الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي نعمان طرابلسي.
"Pro - Fusions Association for Toursim & Hospitality"
"Association Pro - Fusions pour le tourisme ET l'hotellerie"