All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2205 10/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإندماج للسياحة والضيافة» "Pro - Fusions Association for Toursim & Hospitality""Association Pro - Fusions pour le tourisme ET l'hotellerie" مركزها: دير الزهراني - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2205
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5132-5133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2205 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإندماج للسياحة والضيافة»

"Pro - Fusions Association for Toursim & Hospitality"

"Association Pro - Fusions pour le tourisme ET l'hotellerie"

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23984 تاريخ 12/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الإندماج للسياحة والضيافة"

مركزها: دير الزهراني - شارع الشحار - العقار رقم 569 - ملك علي نعمان الطرابلسي - الطابق الاول - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - تشجيع ودعم وفن الضيافة والخدمة والمطبخ، التشجيع على خصائص فن المهنة عن طريق دعم الأشخاص في كافة المناطق اللبنانية والدول على النطاق العالمي.

2- تعزيز دور الضيافة وأهميتها بالنسبة للبنان ونشره في كافة المناطق اللبنانية وعلى النطاق الدولي.

3- تقديم المعونات الإنسانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأحوال الداعية الى ذلك في المناطق اللبنانية.

4- تنظيم لقاءات ثقافية في مواضيع فن حسن الضيافة (الحفلات، المسابقات، اعمال الورش، المعارض، الندوات والأنشطة الإجتماعية، وغيرها).

5- القيام بالأعمال المتعلقة بمواضيع التشجيع على إنتاج وإستهلاك المنتجات الغذائية الريفية التقليدية ومساعدة الاشخاص المعنيين.

6- إصدار الجرائد، الكتب والنشرات للإعلان عن دعم فن الضيافة والفندقية.

7- تنظيم دورات تتعلق بفن المطبخ والطهي والضيافة الفندقية،

8- المشاركة في الأعمال المباشرة والغير مباشرة في شأن الأطعمة اللازمة أو الغذاء،

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

دينا محمد فران

رنا نجيب شعيب

جوانا جميل حديب

علي نعمان طرابلسي

سدريك ميشال سروع

شربل ميشال سروع

ممثلا الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي نعمان طرابلسي.

"Pro - Fusions Association for Toursim & Hospitality"

"Association Pro - Fusions pour le tourisme ET l'hotellerie"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق