All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2213 10/10/2018

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 145 تاريخ 28/1/2014 للجمعية المسماة: «بسمة وزيتونة» "Basmeh & Zeitooneh Lebanese Association" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2213
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5133-5134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2213 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 145 تاريخ 28/1/2014,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بسمة وزيتونة "Basmeh & Zeitooneh Lebanese Association" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8134 تاريخ 4/4/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"بسمة وزيتونة"

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 145 تاريخ 28/1/2014

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: - السعي مع الجهات المختصة:

1- المساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الأكثر فقراً في لبنان، وتشجيع المشاريع الصغيرة.

2- المساهمة في القيام بدورات تدريب مهنية، ودورات محو أمية.

3- المساهمة في القيام بنشاطات ترفيهية للأطفال، ودعم نفسي وإجتماعي.

4- العمل على تقديم مساعدات غذائية لأشد العائلات احتياجاً وفق إمكانات الجمعية.

5- المساعدة الطبية من خلال العمل على توفير ثمن الادوية والمعاينات والعمليات إن لزم، وفق إمكانات الجمعية.

6- العمل على التعاون مع المنظمات الدولية الراغبة في تقديم المساعدة في اي من البنود أعلاه.

7- دعم وإقامة مبادرات ثقافية وفنية، وتشجيع الأفراد على اكتشاف مواهبهم الفنية والثقافية.

8- تدريب وتأهيل كوادر المجتمع المدني (حقوق إنسان، حقوق الأطفال، حقوق المرأة، ديمقراطية، بناء السلام)...

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

السعي مع الجهات المختصة:

1- المساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الأكثر فقراً في لبنان، وتشجيع المشاريع الصغيرة.

2- المساهمة في القيام بدورات تدريب مهنية، ودورات محو أمية.

3- المساهمة في القيام بنشاطات ترفيهية للأطفال، ودعم نفسي واجتماعي.

4- العمل على تقديم مساعدات غذائية لأشد العائلات احتياجاً وفق إمكانات الجمعية.

5- المساعدة الطبية من خلال العمل على توفير ثمن الأدوية والمعاينات والعمليات إن لزم وفق إمكانات الجمعية.

6- العمل على التعاون مع المنظمات الدولية الراغبة في تقديم المساعدة في أي من البنود أعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

"Basmeh & Zeitooneh Lebanese Association"

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق