المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الخير في كل مكان"
مركزها: بتخنيه - الشارع العام - العقار رقم 522 - ملك العميد الركن المتقاعد بهيج ابو حسن - قضاء بعبدا.
غايتها:
1- نشر مفهوم انتشار الخير وتعزيز مقوماته: معنويا، ماديا، وصحيا.
2- توعية الاجيال الصاعدة في المدارس والاندية والتجمعات ومؤسسات المجتمع المدني على اهمية تجاوز الطائفية والمذهبية مع الإبقاء على القيم الروحية، للوصول الى الوطنية، واهمية التمسك بأرض الآباء والاجداد والحفاظ عليها.
3- القيام بنشاطات فنية وثقافية لما لها من تأثير على سلوكيات الإنسان،
4- تشجيع الزراعة، وتنمية الريف والحد من الهجرة الى المدينة، والحافظ على البيئة والتراث،
5- العمل على الحد من هجرة النخب والأدمغة والطاقات.
6- التواصل مع اهلنا المغتربين وربطهم بالوطن والأم.
7- الاهتمام بالمسنين واصحاب الاوضاع الخاصة بالتنسيق مع من يلزم.
8- المساعدة في محو الأمية من خلال عمليات تعليم وتدريس في مركز الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
العميد الركن المتقاعد بسام بهيج ابو الحسن
ماجدة فؤاد التيماني
ليندا عدنان غزال
عبير سهيل الحلبي
نبيل سليمان هلال
فادي قاسم حاطوم
اماني محمد البعيني
ممثلة الجمعية تجا الحكومة: السيدة ليندا عدنان غزال.