All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2214 10/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الخير في كل مكان» مركزها: بتخنيه - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2214
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5134-5135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2214 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الخير في كل مكان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3647 تاريخ 13/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الخير في كل مكان"

مركزها: بتخنيه - الشارع العام - العقار رقم 522 - ملك العميد الركن المتقاعد بهيج ابو حسن - قضاء بعبدا.

غايتها:

1- نشر مفهوم انتشار الخير وتعزيز مقوماته: معنويا، ماديا، وصحيا.

2- توعية الاجيال الصاعدة في المدارس والاندية والتجمعات ومؤسسات المجتمع المدني على اهمية تجاوز الطائفية والمذهبية مع الإبقاء على القيم الروحية، للوصول الى الوطنية، واهمية التمسك بأرض الآباء والاجداد والحفاظ عليها.

3- القيام بنشاطات فنية وثقافية لما لها من تأثير على سلوكيات الإنسان،

4- تشجيع الزراعة، وتنمية الريف والحد من الهجرة الى المدينة، والحافظ على البيئة والتراث،

5- العمل على الحد من هجرة النخب والأدمغة والطاقات.

6- التواصل مع اهلنا المغتربين وربطهم بالوطن والأم.

7- الاهتمام بالمسنين واصحاب الاوضاع الخاصة بالتنسيق مع من يلزم.

8- المساعدة في محو الأمية من خلال عمليات تعليم وتدريس في مركز الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

العميد الركن المتقاعد بسام بهيج ابو الحسن

ماجدة فؤاد التيماني

ليندا عدنان غزال

عبير سهيل الحلبي

نبيل سليمان هلال

فادي قاسم حاطوم

اماني محمد البعيني

ممثلة الجمعية تجا الحكومة: السيدة ليندا عدنان غزال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق