All legislation

قرار Decision No. 1068 10/10/2018

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار نور الدين للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
1068
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 5137-5138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1068 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 4/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 5003082 تاريخ 13/5/2011 بإسم «نوركو نور الدين اخوان تضامن» الممثلة بشخص السيد ابراهيم عبد الله نور الدين الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2059تاريخ 24/7/2018 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «نوركو نور الدين اخوان تضامن»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار نور الدين للطباعة والنشر والتوزيع»، يتحمل مسؤوليتها السيد نبيل عبد الله نور الدين.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام