المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي الرماية المتخصص"
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لمزاولة لعبة: «الرماية بالبندقية والمسدس».
قرار Decision No. 440 02/10/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الرماية المتخصص» المسجل تحت رقم 1501/د تاريخ 17/4/2018
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10083 تاريخ 24/7/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/6/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي الرماية المتخصص"
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لمزاولة لعبة: «الرماية بالبندقية والمسدس».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
فادي وليد الحريري - عبد الرحمن وليد الحريري - محمد وليد الحريري - هاني محمد سموره - طارق هاني سموره - ربيع علي الحركة - احمد محمد ابو عزه.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية إلى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 2 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش