المادة 1
يلغى، اعتبارا من السنة المالية 2018، القرار الاساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998 المتعلق بتكوين «احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة».
قرار وسيط Interim decision No. 12888 05/10/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 174 و177 منه،
بناء على القرار الاساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتكوين «احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة"،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) 9 IFRS
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى، اعتبارا من السنة المالية 2018، القرار الاساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998 المتعلق بتكوين «احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة».
تبقى المصارف ملزمة بتكوين «احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة» المتوجب عن السنة المالية 2017
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
بيروت في 5 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه