المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/750.318.000/ل.ل.
(فقط سبعماية وخمسون مليوناً وثلاثماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار
/750.318.000/ل.ل.
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه - بيت مري الممتدة من محول روميه الواقع على طريق المتن السريع حتى طريق روميه الحالية (بالقرب من مدخل الجامعة اللبنانية).
(فقط سبعماية وخمسون مليوناً وثلاثماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية).