All legislation

مرسوم Decree No. 3813 26/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3813
Date
26/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3813 تاريخ 26/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 16/5/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/750.318.000/ل.ل.

(فقط سبعماية وخمسون مليوناً وثلاثماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

/750.318.000/ل.ل.

مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه - بيت مري الممتدة من محول روميه الواقع على طريق المتن السريع حتى طريق روميه الحالية (بالقرب من مدخل الجامعة اللبنانية).

(فقط سبعماية وخمسون مليوناً وثلاثماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل